البكري الدمياطي

59

إعانة الطالبين

عدمه : أي الدخول . وقوله وعليها العدة الخ : أي ويجب عليها العدة مع سقوط المهر . وقوله مؤاخذة الخ : علة لوجوب العدة عليها . وقوله وإن رجعت : أي عما أقرت به وهو غاية لوجوب العدة عليها ( قوله : فرع لو انقضت العدة الخ ) المناسب ذكر هذا الفرع في باب الرجعة بعد قوله : ولو ادعى رجعة وهي منقضية ولم تنكح الخ أو يذكر ذلك هنا ، وذلك لان ما هنا محترز قوله : هناك ولم تنكح ( قوله : فادعى مطلقها ) أي طلاقا رجعيا كما هو ظاهر ، وقوله عليها أو على الزوج الثاني : أي أو عليهما معا ، فأو مانعة خلو ( قوله : فأثبت ) أي مطلقها ، فالضمير المستتر يعود له ومثله ضمير له الآتي . وقوله ذلك : أي ما ادعاه من الرجعة ، ومثله ضمير به الآتي . وقوله أو لم يثبت : أي ذلك بالبينة وقوله لكن أقرا الخ : قيد فيما إذا لم يثبت ذلك . وقوله له : أي لمطلقها ( قوله : أخذها ) أي انتزعها مطلقها من الزوج سواء دخل بها أم لا ( قوله : ما يستلزم فساد النكاح ) أي وهو الرجعة وذلك لأنه إذا ثبتت الرجعة لم يصح نكاحها لأنها زوجة ( قوله : ولها عليه ) أي الثاني . وقوله مهر المثل : أي لا المسمى لفساد النكاح ( قوله : فلو أنكر الثاني الرجعة ) أي مع إنكارها لها أيضا ، وإلا كانت عين المسألة الثانية . وقوله صدق بيمينه ، فلو نكل عن اليمين حلف الأول وأخذها ( قوله : أو أقرت هي دون الثاني ) أي فإنه أنكر ذلك وحلف عليه ( قوله : فلا يأخذها ) أي مطلقها . وقوله لتعلق حق الثاني : أي بها وهو استحقاق الانتفاع بالبضع ( قوله : حتى تبين من الثاني ) أي بموت له أو فسخ أو طلاق بائن ( قوله : إذ لا يقبل إقرارها عليه ) أي على الثاني : أي بالنسبة للثاني وهو علة لعدم أخذها إلى أن تبين . وقوله بالرجعة : متعلق بإقرار . وقوله ما دامت في عصمته : أي الثاني . وقوله لتعلق حقه أي الثاني وقوله بها أي المقرة بالرجعة للأول ( قوله : ما إذا بانت ) الأولى فإذا بانت لأنه مفاد الغاية السابقة . وقوله منه : أي من الثاني ( قوله : فتسلم للأول ) أي مدعي الرجعة . وقوله بلا عقد : أي لأنه ادعى الرجعة ، وهي لا تحتاج إلى عقد ( قوله : وأعطت وجوبا الأول ) أي الزوج الأول المدعي للرجعية . وقوله قبل بينونتها : أي من الثاني . وعبارة الروض وشرحه : وقبل ذلك - أي زوال حق الثاني - يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة : أي لأنها حالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لارتفاع الحيلولة ( قوله : للحيلولة ) أي لا للفيصولة وحكم الذي للحيلولة أنه يكون كالرهن عنده ، بخلاف الذي للفيصولة فإنه لا يكون كذلك بل يستبد به ويتملكه من تسلمه . وقوله بينه : أي الأول . وقوله وبين حقه : أي وهو الانتفاع بالبضع - كما تقدم - وقوله بالنكاح الثاني : متعلق بالصادرة : أي أنها صدرت منها بسبب نكاحها الثاني ( قوله : حتى لو زال ) أي النكاح الثاني بينونتها منه . وقوله أخذت المهر : أي من الأول . وقوله لارتفاع الحيلولة : علة لاخذ ( قوله : ولو تزوجت امرأة الخ ) الفرق بين هذه المسألة وبين ما قبلها أنه في هذه المسألة وقع الاختلاف في أصل الطلاق وفيما قبلها في الرجعة مع الاتفاق على الطلاق . وقوله في حيالة - بالياء المثناة - قال في القاموس : الحيال خيط يشد به من بطان البعير إلى حقبه وقبالة الشئ وقعد حياله ، وبحياله بإزائه . اه‍ . وفي بعض نسخ الخط ، بالباء الموحدة وهو الموافق للروض ، والمراد على كل أنها تحت عهدة زوج